المحقق الكركي
101
رسائل الكركي
بعض الأمة فكالحرة ، ولو عرض في أثناء الصلاة وعلمت به استوت ، فإن استلزم المنافي بطلت مع سعة الوقت . ولو انكشفت عورة المصلي بغير فعله فلا إبطال ووجب المبادرة إلى الستر ، ولو صلى عاريا نسيانا أعاد على الأصح وإن خرج الوقت . وواجد ساتر إحدى العورتين يؤثر به القبل ، وإحدى قبلي الخنثى ، قيل ، يؤثر الذكر ، ويحتمل مخالف العورة المطلع . ولو حاذى خرق الثوب العورة فجمعه أجزأ ، لأن إن وضع يده عليه ، ويجب الستر من الجوانب لا من تحت ، إلا أن يصلي على مرتفع . وضابط الستر : ما يخفى به اللون والحجم ولو حشيشا ونحوه ، ومع فقده فالطين ، ثم الماء الكدر ، ثم الحفيرة ، ثم الجب ونحوه . ومع فقد الجميع ولو بشراء أو استئجار يصلي عاريا قائما مع أمن المطلع ، وجالسا لا معه ، مومئا في الحالين ، ويجعل السجود أخفض . ويعتبر في الساتر أن لا يكون جلد ميتة ولو دبغ أو كان شعسا ، وفي حكمه ما يوجد مطروحا ، أو في يد كافر ، أو في سوق الكفر ، أو في يد مسلم مستحل الميت بالدباغ على قول ، إلا أن يخبر بالتذكية فيقبل بخلاف ما يوجد في سوق الاسلام ، أو مع مسلم غير مستحل أو مجهول الحال ولا جلد غير المأكول وإن ذكي ودبغ ، أو كان ما لا يتم الصلاة منفردا ، ولا شعره ولا صوفه ووبره ، إلا الخز وبرا وجلدا على الأصح ، والسنجاب على كراهية ، ولا حريرا محضا للرجل والخنثى ، كما لا يجوز لبسه لهما أصلا في غير الحرب والضرورة . ويجوز الكف به إلى أربع أصابع ، واللبنة منه ، والتكة ونحوها على كراهية ، وافتراشه والصلاة عليه . ويجوز للمرأة لبسه والصلاة فيه ، والممتزج للجميع ولو قل الخليط ، إلا مع صدق الحرير عليه لاضمحلاله ، لا الحشو به . ولو لم يجد إلا الحرير صلى عاريا بخلاف النجس فيقدم عليه ، ولا ذهبا للرجل والخنثى ولو